تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وأمّا كلامهم في الباب ففي « النهاية ( 1 ) » من زارع أرضاً على ثلث أو ربع وبلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة ثمرةً كانت أو غيرها ، فإن رضي الزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصّة صاحب الأرض سواء نقص الخرص أو زاد وكان له الباقي ، فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شيء ، انتهى . فقد تضمّن أنّ الخارص المالك ، وأنّ الزارع لا يجب عليه القبول ، وأنّه إن قبل لزم سواء نقص الخرص أو زاد ، وأنّ الخرص بعد البلوغ ، وأنّ الغلّة إن هلكت بآفة سماوية لم يكن عليه شيء . وقد صرّح بالأوّل والثاني في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » . وفي « المسالك » أنّه لا شبهة في ذلك 13 . وقد نسبه في « المهذّب البارع ( 13 ) » إلى الأصحاب مرّتين . وفي « الرياض » أنّه لا خلاف فيه ( 14 ) . قلت : وبه
هامش
( 1 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 442 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 . ( 3 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 26 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 335 . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 9 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 35 . ( 10 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 305 . ( 11 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 640 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم التخريص على العامل ج 3 ص 98 . ( 13 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 567 - 568 . ( 14 ) رياض المسائل : المزارعة في أنّه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص 116 .