شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » غير أنّه لم يذكر الفدان فيما عدا الأوّل ، كما أنّ ظاهر الأخير أنّه إجماع ، ويحتمل من العبارة وغيرها كون البذر من ثالث .
وهو معنى قوله في « الشرائع » كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض اُجرة المثل ( 4 ) . ومراده كما في الكتاب أنّ البذر من العامل ، ومثله ما في « الإرشاد ( 5 ) والروض ( 6 ) » وإليه أشار بإطلاق قوله في « النافع » : تثبت اُجرة المثل في كلّ موضع تبطل فيه المزارعة ( 7 ) . ونحوه ما في « المهذّب ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والوسيلة » غير أنّه قال في الأخير : إذا كانت المزارعة فاسدة لزم اُجرة المثل وسقط المسمّى إن كان بالنصف أو الثلث ، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان 11 . وفيه : أنّ الواجب في الأخير أيضاً اُجرة المثل كما تقدّم بيانه .
وكيف كان ، فوجه ما قالوه : إنّه انتفع بأرض غيره من غير إجارة ولا تبرّع فوجب أن يلزمه العوض ، وهو اُجرة المثل ، والحاصل له لأنّه نماء ملكه وكذلك الحال في لزوم الاُجرة لو استعملها ولم يحصل له حاصل أو عطّلها .
ومنه يُعلم الوجه في الشقّ الثاني . وبه صرّح في « التذكرة ( 11 ) » وما ذكر آنفاً ( 12 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 114 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المزارعة حين ظهور بطلانها ج 3 ص 100 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 640 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 333 .
( 7 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 8 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 14 .
( 9 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 290 .
( 10 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 . ( 11 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 339 س 17 .
( 12 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .