وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع .
وكلّ مزارعة فاسدة فإنّ الزرع لصاحب البذر ، وعليه اُجرة الأرض والفدان . ولو كان البذر من المالك فعليه اُجرة العامل ،
شرح
وقد يقال ( 1 ) : إنّ خبر « الإيضاح » الآتي على احتمال ممّا يدلّ على عدم صحّة كون البذر من ثالث .
قوله : ( وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع ) معناه : وكذا في الصحّة نظر والأصحّ عدم الصحّة لما عرفت . وهو خيرة « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » ولا ترجيح في « الإيضاح ( 4 ) » وصحّحه في « التحرير » على إشكال ( 5 ) .
[ فيما لو كانت المزارعة فاسدة ]
قوله : ( وكلّ مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر ، وعليه اُجرة الأرض والفدان . ولو كان البذر من المالك فعليه اُجرة العامل ) أمّا الشقّ الأوّل فمعناه أنّه إذا كان البذر من العامل والفدان من صاحب الأرض فإنّ النماء والزرع للعامل وعليه لصاحب الأرض اُجرة الأرض والفدان وبذلك صرّح في « جامع المقاصد 6 والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك 11هامش
( 1 ) القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 333 .
( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 332 و 333 .
( 3 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 29 و 35 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 288 .
( 5 و 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 143 و 142 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 21 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 9 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 303 .