تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
سواء اتّفقا في الحصّة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ، وفي صحّة كون البذر من ثالث نظرٌ .
شرح
جائزة ولو كانت بين ثلاثة أو أربعة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقد نصّ في « الشرائع ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) في المقام أنّها لا تصحّ لفظ الإجارة . قوله : ( سواء اتّفقا في الحصّة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ) قال في « جامع المقاصد » : لا فرق في ذلك بين التساوي في الحصّة والتفاوت ، وكذا إذا كان البذر منهما لا فرق بين التساوي والتفاوت ( 3 ) . وهو معنى قوله في « التذكرة » : لو تفاضلا في البذر وشرطا التساوي في الزرع أو تساويا في البذر وشرطا التفاضل في الحصّة جاز عندنا ( 4 ) . ونحوه قوله في « التحرير » : ولو شرطا التفاضل لزم الشرط سواء كان الفاضل للمالك أو العامل ، وكذا لو تفاضلا في البذر وتساويا في الحاصل أو تفاضلا فيه 5 . قوله : ( وفي صحّة كون البذر من ثالث نظرٌ ) وكذا لا ترجيح في « الإيضاح ( 5 ) » . وفي « التحرير » تصحّ على إشكال 7 . وظاهر « التذكرة 8 » التردّد أوّلاً ، وكأنّه مال إلى عدم الصحّة في آخر كلامه على الظاهر ، كما هو خيرة « جامع المقاصد 9 والمسالك ( 6 ) » كما أنّ الصحّة خيرة « مجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 . ( 2 و 5 و 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 142 . ( 3 و 9 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 331 و 332 . ( 4 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 4 و 19 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المزارعة ج 2 ص 288 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 29 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 118 - 119 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في شرائط المزارعة ج 1 ص 638 .