وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض والعمل منه أو كان البذر منهما ،
شرح
والروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وقد خلت « المقنعة والنهاية والمراسم والكافي والخلاف والوسيلة وفقه القرآن » عن ذِكر الاحتمالات الممكنة في الاُمور الأربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل مع ورود بعضها في الأخبار كما سمعت وكما ستسمع ، وستسمع ما في « المقنع » .
قوله : ( وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض والعمل منه أو كان البذر منهما ) أشار إلى ثلاث صوَر اُخر غير الاُولى أحدها : أن يكون من مالك الأرض معها البذر ومن الآخر العمل والعوامل ، الثانية : أن يكون من مالكها معها العمل ومن الآخر البذر والعوامل . الثالثة : أن يكون من مالك الأرض بعض البذر ومن الآخر البعض الآخر مع العمل أو العوامل أو هما .
أمّا الاُولى ففي « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » أنّها صحيحة عند كلّ من سوّغها . وقد نصّ على صحّتها في « الغنية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 )
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ولكن يستفاد حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 333 .
( 2 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 282 - 283 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 118 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 339 س 28 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 331 .
( 6 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 291 .
( 7 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 .