وتصحّ المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصّة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل .
شرح
[ في الصوَر الّتي تصحّ فيها المزارعة ]
قوله : ( وتصحّ المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصّة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ) عندنا كما في « التذكرة ( 1 ) » وكذا « جامع المقاصد ( 2 ) » وهذا هو الأصل في المزارعة كما في « الروضة ( 3 ) » والأصل في المزارعة قصّة خيبر كما في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك ( 4 ) » وفي الأوّلين أنّ ظاهرها أنّ البذر من أهل خيبر . قلت : ولعلّه لذلك قيل في « الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » : لو كان البذر من مالك الأرض والعمل والحفظ من المزارعين جاز . وكيف كان ، فالمصرّح بما في الكتاب « المهذّب ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) واللمعة ( 12 ) وجامع المقاصد 15 والمسالك 16هامش
( 1 و 4 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 339 س 30 و 34 و 41 .
( 2 و 5 و 15 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 331 .
( 3 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 282 .
( 4 و 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 28 .
( 5 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 291 .
( 6 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 7 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 10 و 12 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 428 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .