تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » . وأمّا الثانية فظاهر « المقنع ( 8 ) » الإفتاء بها ، لأنّه روى متن روايات سماعة الثلاث . وقد نصّ عليها في « جامع الشرائع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير 12 والإرشاد 13 واللمعة 14 والمسالك 15 والروضة 16 ومجمع البرهان 17 والكفاية 18 » . وأمّا الثالثة على إجمالها من دون تفصيل صوَرها ففي « جامع المقاصد » أنّها صحيحة عندنا ( 12 ) . قلت : وإذا جاز كون البذر من العامل أو المالك جاز منهما بالأولى . وفي « المسالك 20 والروضة » تجوز الاحتمالات الممكنة مع الاشتراك في الاُمور الأربعة كلاًّ أو بعضاً ، فمتى كان من أحدهما بعضها ولو جزءاً من الأربعة ومن الآخر الباقي مع ضبط ما على كلّ واحد منهما صحّت . قال في « الروضة » وتتشعّب من الأركان الأربعة صوَر كثيرة لا حصر لها ( 13 ) . ومراده أنّ ذلك إذا كانت بين اثنين لا غير كما صرّح به في « المسالك ( 14 ) » . وفي « اللمعة » كلّ واحدة من الصوَر الممكنة جائز 23 . وفي « مجمع البرهان 24 والكفاية 25 » أنّها كلّها
هامش
( 1 و 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 142 . ( 2 و 13 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 428 . ( 3 و 14 و 23 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 . ( 4 و 15 و 20 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 28 . ( 5 و 16 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 282 . ( 6 و 17 و 24 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 118 . ( 7 و 18 و 25 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 638 . ( 8 ) المقنع : باب المزارعة ص 389 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في المزارعة ص 298 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 152 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 339 س 42 . ( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 331 . ( 13 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 282 و 300 . ( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 28 .