وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من نمائها .
شرح
اللغوية . نعم يقدح فيه عدم اشتماله على شيء من المعاني الشرعية ، وأنّ غرضهم تمييز بعضها عن بعض ليحمل كلامهم عند الإطلاق على ذلك ، وربّما احتاجوا في التمييز إلى شرط واحد أو إلى أكثر لمكان كثرة الاشتراك في الصفات وقلّتها ، فإنّ البيع يشارك الإجارة والهبة والصلح .
قوله : ( وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من نمائها ) قد طفحت بذلك عباراتهم فقد عرّفت بذلك في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وكذا « السرائر ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) والمهذّب البارع ( 14 ) والروض » وزاد في « اللمعة » إلى أجل معلوم 15 ، وقد ترك التقييد بالزراعة في « المبسوط » وأكثر ما ذكر معه . وفي « التنقيح » ينبغي ذكر معلومية الحصّة وإشاعتها وتعيين المدّة 16 . وعرّفت في « المهذّب ( 15 ) وفقه الراوندي 18 » باستئجار الأرض ببعض ما يخرج
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 253 . ( 2 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 .
( 4 ) المختصر النافع : في المزارعة ص 148 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية المزارعة ج 2 ص 336 س 29 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في ماهية المزارعة وشرائطها ج 3 ص 137 .
( 7 و 15 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 158 .
( 8 و 16 ) التنقيح الرائع : في المزارعة ج 2 ص 229 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أركان المزارعة ج 7 ص 312 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 634 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حقيقة المزارعة ج 3 ص 94 .
( 12 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 441 . ( 13 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 .
( 14 ) المهذّب البارع : في المزارعة ج 2 ص 565 .
( 15 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 9 . ( 18 ) فقه القرآن ( للراوندي ) : في المزارعة ج 2 ص 69 .