شرح
و « النافع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وبه صرّح في « الوسيلة 6 » في المؤنة ، لأنّ الشرط لم يتناولها أي الزيادة ، وزاد في « المسالك » أنّها غير معلومة فلا يمكن اشتراطها 7 . وقال في « الكفاية » : إنّ صحيحتي داود بن سرحان ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ويعقوب بن شعيب 9 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) تدلاّن على أنّ مثل هذه الجهالة مغتفرة غير ضارّة ( 7 ) ، ففي الاُولى : في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربّما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها مائتي درهم في السنة ؟ قال : لا بأس . ومثله الاُخرى وغيرها . وستسمع ( 8 ) تمام الكلام في ذلك .
وكيف كان ، فالإجماع معلوم على أنّ خراج الأرض على مالكها . وفي « مجمع البرهان ( 9 ) » أنّ الحكم معلوم ، وهو في معنى الإجماع . وهو المستفاد من أخبار الباب .
ونحوه المؤنة الّتي يتوقّف عليها العمل ، ولا تتعلّق بنفس العمل كإصلاح النهر والحائط وإقامة الدولاب ، وضابطها ما لا يتكرّر كلّ سنة ، لأنّها من متمّمات الأرض دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه ممّا يتكرّر كلّ سنة كالحرث والسقي وآلاتهما وتنقية النهر وحفظ الزرع وحصاده ، فإنّ ذلك كلّه على العامل ، لأنّه من
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 341 س 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 145 .
( 4 و 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 34 .
( 5 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 303 . ( 6 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 .
( 6 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أحكام المزارعة والمساقاة ح 1 وذيله ج 13 ص 212 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 - 640 .
( 8 ) سيأتي في ص 297 أنّه أحال تمام البحث وإسباغه إلى المقام وأنّه لم يأت هناك إلاّ الإشارة إلى ذِكره وكم له من نظيره .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 113 .