شرح
وقد ذكر في « الكافي ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة 7 ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » أنّ الخراج على المالك إلاّ أن يشترطه على الزارع ، ولم يتعرّض فيها لذِكر المؤنة . واقتصر في « الوسيلة ( 9 ) » على ذِكر المؤنة ولعلّه أدرج الخراج فيها .
وصرّح في « المقنعة 11 والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والمهذّب ( 12 ) » في باب المساقاة بأنّ الخراج على صاحب النخل إلاّ أن يشترطه على المساقي . ومثله ما في « الكافي 15 » في المزارعة والمساقاة معاً . وقد ذكر مثل ذلك في المساقاة في « الغنية 16 والسرائر 17 » أيضاً من دون ذِكر المؤنة . ويأتي ( 13 ) في مساقاة « الكتاب والشرائع ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) والمسالك ( 16 ) والروضة ( 17 ) ومجمع البرهان ( 18 ) » أنّ
هامش
( 1 و 15 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 .
( 2 و 16 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 292 .
( 3 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 443 - 444 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في المزارعة والمساقاة ص 100 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 . ( 7 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 303 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 113 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 .
( 9 ) الوسيلة : في المزارعة ص 270 . ( 11 ) المقنعة : في المساقاة ص 638 .
( 10 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 442 .
( 11 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 195 .
( 12 ) المهذّب : في المساقاة ج 2 ص 15 . ( 17 ) السرائر : في المساقاة ج 2 ص 452 .
( 13 ) يأتي في ص 385 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في أحكام المساقاة ج 2 ص 160 .
( 15 ) جامع المقاصد : في أحكام المساقاة ج 7 ص 391 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 68 .
( 17 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 319 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 142 .