تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
سرحان المتقدّم ( 1 ) آنفاً . وهي ظاهرة في جهالة مال الإجارة ، إذ ليس لهذه الأخبار محمل على غير الإجارة فلابدّ من تنزيلها على معاطاتها . ويشهد بذلك خبر داود حيث جعل الخيار لأهلها . وقد ذكر جماعة منهم أبو الصلاح 2 والقاضي ( 2 ) وابن زهرة 4 أنّ خراج الأرض المتقبّلة على المتقبّل .

[ في أنّه هل يشترط في صحّة المزارعة ملك الأرض لأحدهما ؟ ]

وبقي هنا شيء يجب التنبيه عليه لمكان الاختلاف فيه ومسيس الحاجة إليه وهو : أنّه قال في « المسالك » : إنّه استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أنّ المعقود عليه هو الأرض المملوكة وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض الخراجية ( 3 ) . ثمّ ذكر لصحّة المزارعة على الأرض الخراجية وجوهاً من الحيل ، وظاهره أنّه لابدّ من ملك رقبتها ، وأوّل من ناقشه في ذلك المقدّس الأردبيلي ( 4 ) ، وتبعه على ذلك الفاضل الخراساني ( 5 ) والمحدّث البحراني ( 6 ) وشيخنا صاحب « الرياض ( 7 ) » فقالوا : يكفي ملك المنفعة والأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية من سلطان الجور ومن الإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك ، مستندين إلى الأخبار الدالّة على جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 105 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 348 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) غنية النزوع : في المزارعة والمساقاة ص 292 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في عقد المزارعة ج 5 ص 8 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 93 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 634 - 635 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : المزارعة في عدم اعتبار الأرض ملكاً لأحدهما ج 21 ص 281 . ( 7 ) رياض المسائل : في انّ للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 9 ص 109 .