وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل .
شرح
والإرشاد ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » ولا يردّ أنّ ذلك يقتضي منع المالك من التصرّف في ماله ، لأنّ ذلك حيث لا يعارضه حقّ غيره كما هو الشأن في الراهن والمفلّس والمؤجر ونحو ذلك .
[ في أنّ الخراج والمؤنة على المالك ]
بقوله : ( وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلاّ أن يشترطه على العامل ) كما في « المهذّب ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) وجامع المقاصد 13 والمسالك 14 والمفاتيح ( 13 ) » وهو قضية كلام « النهاية ( 14 ) » أو صريحها .هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في المزارعة ص 159 .
( 3 و 13 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 330 و 331 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 33 و 34 .
( 6 ) الروضة البهية : في المزارعة ج 4 ص 302 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 111 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 .
( 9 ) المهذّب : في المزارعة ج 2 ص 11 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 8 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : المزارعة في حكم خراج الأرض ج 3 ص 99 - 100 .
( 14 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 440 .