نعم ، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ،
شرح
« اللمعة » : وإن لم يأذن المالك ، وقد سمعت ( 1 ) عبارتي الغنية والسرائر فإنّهما قد تكونان إنّما سيقتا لذلك أولهما معاً ، كما قد سمعت ( 2 ) أنّ ظاهر الغنية الإجماع على عبارتها ، وقد قال في « الكفاية » إنّه المشهور ( 3 ) . وقد سمعت 4 ما حكاه في المسالك عن بعضهم ، وأنّا لم نجده . ودليل المشاركة عليها هو دليل المزارعة عليها ، وقضية إطلاقهم هناك هو قضيّته هنا ، ومَن لم يجوّز التسليم هناك من دون إذن المالك لم يجوّزه هنا . وقد يكون المراد من عبارة الكتاب وغيرها : وإن لم يأذن المالك في المشاركة والمزارعة والتسليم ، كما فهمه بعض المحشّين ( 4 ) .
قوله : ( نعم ، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ) قال في « الغنية » : وإن شرط عليه العمل بنفسه وأن يزرع شيئاً بعينه لم يجز له مخالفة ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ( 5 ) . ومثله ما في « المفاتيح ( 6 ) والرياض ( 7 ) » قالا : لو شرط عليه العمل بنفسه لم يجز له التعدّي اتّفاقاً . وبما في الغنية صرّح في « المهذّب ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والتحرير ( 13 )
هامش
( 1 و 2 و 4 ) تقدّم في ص 96 - 97 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في مسائل المزارعة ج 1 ص 639 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) غنية النزوع : في المزارعة ص 291 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في حكم التشريك في المزارعة ج 3 ص 98 .
( 7 ) رياض المسائل : في أنّ للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 9 ص 110 .
( 8 ) المهذّب : في المزارعة ج 1 ص 11 . ( 10 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 442 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 153 .
( 11 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 340 س 8 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام المزارعة ج 3 ص 144 .