وليس لغيره ذلك .
شرح
كما في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وجامع الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) ، وزاد في « التذكرة » مواشي الضعفاء .
قوله : ( وليس لغيره ذلك ) ليس لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) - وهو المراد من العبارة - من آحاد الناس أن يحمي لنفسه ولعامّة المسلمين بلا خلاف كما في « المبسوط ( 8 ) » وإجماعاً كما في « التحرير ( 9 ) » ولا يجوز لغيرهما الحِمى إجماعاً كما في « المسالك ( 10 ) » وهو كذلك ، لأنّ عبارات مَن تعرّض له قد طفحت بذلك ، وهو من العامّة إجماع كما في « التذكرة » وإن خالف الشافعي في أحد قوليه ، لأنّ عمر بن الخطّاب قد حمى موضعاً وولّى عليه هنيّاً وأمره أن يدخل ربّ الصريمة وربّ الغنيمة ونهاه أن يدخل فيه نَعَم ابن عفّان وابن عوف ( 11 ) .
وهل لولاته في النواحي ؟ فيه وجهان عند العامّة ، والوجه المنع إلاّ بإذنه كما في « التذكرة ( 12 ) » ومنه يُعلم حال الفقهاء في زمن الغيبة .
ولم يذكر المصنّف قدر المحمي ، وقد قدّر في « المبسوط ( 13 ) والوسيلة ( 14 )
هامش
( 1 و 8 و 13 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 271 و 270 .
( 2 و 14 ) الوسيلة : في إحياء الموات ص 134 .
( 3 ) غنية النزوع : في إحياء الموات ص 293 - 294 .
( 4 ) السرائر : في أحكام الحمى ج 2 ص 381 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 6 و 11 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في شروط التملّك بالإحياء ج 2 ص 412 و 411 س 3 و 42 و 6 .
( 7 ) الخلاف : في الحمى وأحكامه ج 4 ص 528 مسألة 7 .
( 9 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 490 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 421 .