ومن أحيا منه شيئاً لم يملكه ما دام الحمى مستمرّاً ، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء .
شرح
قوله : ( ومَن أحيا منه شيئاً لم يملكه ما دام الحِمى مستمرّاً ) كما هو صريح جماعة ( 1 ) وقضية كلام الباقين ( 2 ) . وهو ممّا لا ريب فيه أيضاً عندنا وعند العامّة .
قوله : ( فإن كان الحِمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء ) وجواز نقضه كما جزم به في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والحواشي ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » . وفي « الدروس » أنّه أقرب ( 8 ) . وفي « جامع المقاصد » : أنّ القول بالعدم ضعيف ( 9 ) . ولا ترجيح في « الإيضاح ( 10 ) » . وفي « المسالك » : أنّه في حِمى الإمام موضع وفاق وفي حِمى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وجهان : أحدهما أنّه كذلك للاشتراك في المقتضي ، والآخر المنع مطلقاً ، لأنّ حِماه إنّما كان لمصلحة مقطوعة فكان كالنصّ لا يجوز تغييره 11 ، انتهى . وقد سمعت ( 11 ) ما في « المبسوط » من أنّ ما يحميه
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في الشرائع : ج 3 ص 275 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 12 ص 421 ، والسرائر : ج 2 ص 382 .
( 2 ) كما في الغنية : 294 ، والدروس : ج 3 ص 58 ، والمجمع : ج 7 ص 500 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 275 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شروط التملّك بالاحياء ج 2 ص 412 س 7 .
( 5 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 490 .
( 6 ) الحاشية النجّارية : في إحياء الموات ص 98 س 15 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 و 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 12 ص 422 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالإحياء ج 3 ص 58 .
( 9 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام المنافع ج 7 ص 33 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المنافع ج 2 ص 235 .
( 11 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .