كما حمى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) النقيع ، وللإمام أن يحمي لنفسه ،
شرح
ونحوه ما في « السرائر ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) » حيث قيل فيها : ولإمام الأصل ذلك عندنا . وكيف كان ، فمشروعية الحِمى ثابتة بإجماع المسلمين ، وستسمع إجماعهم على بعض الخصوصيّات .
قوله : ( كما حمى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) النقيع ) كما ذكر ذلك الخاصّة والعامّة ( 6 ) ، وقد روى في « الكافي ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) » بسند ضعيف بجماعة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الكلأ والمرعى ، فقال : لا بأس ، قد حمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النقيع لخيل المسلمين . وهذا الخبر يُستشمّ منه رائحة التقية ، لأنّ الجواب غير مطابق للسؤال . والنقيع - بالنون - موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء ، ومنه أوّل جمعة جُمعت في الإسلام في المدينة في نقيع الخَضِمات بالمعجمتين . وفي « الحواشي ( 9 ) » : أنّه بكسر النون .
قوله : ( وللإمام أن يحمي لنفسه ) لأنّ الموات ملك له ، ومَن ملك أرضاً
هامش
( 1 ) السرائر : البيع في أقسام الناس في الحمى ج 2 ص 381 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 275 .
( 4 ) تحرير الأحكام : احياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 489 - 490 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط تملّك الموات بالاحياء ج 3 ص 58 .
( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص 146 .
( 7 ) الكافي : في بيع المراعي ح 5 ج 5 ص 277 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : باب بيع الماء و . . . ح 10 ج 7 ص 141 ، ووسائل الشيعة : باب 9 من أبواب إحياء الموات ح 3 ج 17 ص 337 .
( 9 ) الحاشية النجّارية : في إحياء الموات ص 98 س 12 . ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .