شرح
ما في الأرض جميعاً ) ( 1 ) وأنّ فيه زيادة مشقّة بالتوقّف في الأخذ منها على إذنه ( عليه السلام ) إذا كان ظاهراً ، وأنّه لا دليل على الاختصاص .
وفي « التحرير ( 2 ) » المعادن الّتي في ملكه له وغيرها للمسلمين . وقد استحسنه في خمس « الروضة ( 3 ) » وهو الّذي حكاه في « الإيضاح ( 4 ) » عن السرائر ، والّذي وجدنا فيها هو ما سمعته . وحكي في « الكفاية ( 5 ) » اختصاصها بالإمام عن الشيخين ، ولم نجد ذلك في النهاية ، وقد سمعت ما في « المبسوط ( 6 ) » . نعم هو خيرة « المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) » . وقال في « الكفاية » : إنّه قول الكليني وشيخه علي بن إبراهيم ( 9 ) . قال : وقال المحقّق في المعتبر بعد نقل ذلك عن الشيخين : فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصّة به أمكن ، أمّا ما يكون في أرض لا تختصّ بالإمام ( عليه السلام ) فالوجه أنّها لا تختصّ به لأنّها أموال مباحة تستحقّ بالسبق إليها والإخراج لها ، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه . قلت : ونحن نطالبه بدليل ما فصّله مائلاً إليه ، إذ لا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها ، وقال في « جامع المقاصد » : وزعم بعض المتأخّرين أنّ المعادن الّتي في ملكه لا خلاف في أنّها له . قال : وليس كما زعم ( 10 ) . قلت : وهو كذلك . وقال في « الدروس ( 11 ) » : قال
هامش
( 1 ) البقرة : 29 .
( 2 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 491 - 492 .
( 3 ) الروضة البهية : الخمس في المعادن ج 2 ص 86 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 237 .
( 5 و 9 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 564 .
( 6 ) تقدّم في ص 91 - 92 .
( 7 ) المقنعة : الخمس والزكاة في الأنفال ص 278 .
( 8 ) المراسم : الخمس في الأنفال ص 140 .
( 10 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 43 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 68 .