ولو غصبت العين فأقرّ المؤجر بالملكية له قبِل في حقّه دون المستأجر ، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه في المنفعة .
شرح
مثله بعد اليمين ، لا المسمّى إن زاد ، لأنّه لا يثبت بقوله ) قد تقدّم الكلام في ذلك في صدر المسألة .[ فيما لو أقرّ المؤجر بملكية العين المغصوبة للغاصب ]
قوله : ( ولو غصبت ( غصب - خ ل ) العين فأقرّ المؤجر بالملكية له قبِل في حقّه دون المستأجر ، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه في المنفعة ) مراده في المسألة الاُولى أنّه بعد أن عقد على العين عقد الإجارة غصبها غاصب من يد أحدهما ، فأقرّ المؤجر بأنّها ملك الغاصب وأنّه كان غاصباً أو مستعيراً أو مستودعاً أو مرتهناً ، فإنّ إقراره ينفذ في رقبتها فيحكم بها للمقرّ له دون منفعتها فإنّها قد ملكها المستأجر ، فلا ينفذ إقراره في حقّ الغير كما هو واضح . وبه صرّح في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وفي الأخير أنّه المذهب عندنا . وللشافعية في نفوذ الإقرار قولان : أحدهما العدم لمنافاته للحقّ السابق ، والثاني النفوذ ، لأنّه مالك غير متّهم بخلاف البائع فإنّ إقراره إنّما هو على المشتري . واختلفوا في أنّه هل يبطل حقّ المستأجر من المنفعة ؟ على أوجه ضعفها أظهر من أن يحتاج إلى بيان كما في « جامع المقاصد » .
وأمّا المسألة الثانية فقد قال في « جامع المقاصد » : إنّها مسألة على حدة وليست من تتمّة المسألة الاُولى وإن كانت العبارة توهم ذلك . قلت : عبارة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 126 .
( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 306 .