تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
شرح
والتذكرة ( 1 ) » وما ذكر بعدها آنفاً . وهو قضية كلام « المهذّب ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) » وإن لم ينصّ عليه فيها ، لأنّه إذا حلف لنفي الإذن في القطع قميصاً يجب على الخيّاط الأرش . وهل هو ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً وغير مقطوع أو ما بين قيمته مقطوعاً قميصاً وقيمته مقطوعاً قباءً ؟ لا ترجيح في « المبسوط ( 5 ) » واختير في « التذكرة 6 والمختلف ( 6 ) » الثاني ، ووافقه عليه في كتابيه ( 7 ) الشهيد الثاني . واستوجه الأوّل المحقّق الثاني ( 8 ) . وهو الظاهر من « مجمع البرهان ( 9 ) » وكذا « المهذّب ( 10 ) » لأنّ قطعه قميصاً عدوان . نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب أرشه لكونه من جملة المأذون فيه ، إذ لا أثر لقصد القميص بقطعه على تأمّل فيه . وقد تقدّم مثله فيما إذا قال له اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة . وقد تقدّم فيما إذا اكترى أرضاً ليزرعها حنطة فزرعها ذرة أنّ الأصحّ أنّه تثبت له اُجرة المثل لا تفاوت ما بين الزرعين ، وقد احتمل فيما إذا باع الوكيل بالغبن الفاحش أنّه يغرم جميع الغبن واحتمل أنّه يحطّ عنه ما يتغابن الناس به ، لأنّه كالمأذون فيه . وبقي شيء وهو : أنّا إذا قلنا إنّه يغرم تفاوت ما بين القطعين فهل يستحقّ لذلك أجراً أم لا ؟ احتمالان الظاهر الأوّل ، فتأمّل إذ قد يقال الظاهر الثاني كما إذا
هامش
( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 331 س 27 و 35 . ( 2 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 . ( 3 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 475 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الإجارة ج 2 ص 189 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 248 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 163 . ( 7 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 362 ، ومسالك الأفهام : في الإجارة ج 5 ص 234 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 303 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 85 . ( 10 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 .