تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥
فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا اُجرة له ، وعليه الأرش .
شرح
إسقاط القيمة ولا غرض هنا إلاّ إسقاط الغرم . والتحقيق أن تلحظ كيفية التحالف فإن كان كما ذكره في التذكرة صحّ قول المقدّس الأردبيلي ، وإن كانت الكيفية كما صوّرها وفرضها الأردبيلي اتّجه كلام الشافعي . قوله : ( فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك ، ولا اُجرة له ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) » أمّا الأوّل - وهو أنّه ليس للخيّاط فتقه - فلأنّه ليس له عين يمكن انتزاعها ، إذ ليس هناك إلاّ العمل . وهو ليس عيناً حقيقة يمكن انتزاعها من مال الغير وإن جرى مجرى الأعيان ، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدواناً فإنّه ليس له ردّه إلاّ بمطالبة المالك . وأمّا أنّه لا اُجرة له فلأنّه عمل عملاً لم يأذن فيه المالك بل من المعلوم أنّه إذا وجب عليه الأرش كما يأتي لا تكون له اُجرة . قوله : ( وعليه الأرش ) كما في « المبسوط 8 والمهذّب ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 )
هامش
( 1 و 8 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 249 و 248 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الإجارة ج 2 ص 189 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 332 س 8 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الإجارة ج 3 ص 121 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 303 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الإجارة ج 5 ص 234 . ( 7 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 363 . ( 8 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإجارة ج 10 ص 85 .