ولو اختلفا في التعدّي فالقول قول المستأجر . وكذا لو ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين .
شرح
المتقدّمة من دون خلاف ولا إشكال ولا احتمال ، للأصل وقبضه له لمصلحته فلا إحسان منه كما في الوديعة يقضي بقبول قوله ، لأنّه ليس بأمين محض .
قوله : ( ولو اختلفا في التعدّي فالقول قول المستأجر ) كما في « الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروض والمسالك ( 7 ) » للأصل . وقد ورد في عدّة أخبار ( 8 ) النهي عن تضمينه وهو يقضي بكونه أميناً من هذه الجهة ، فليس عليه إلاّ اليمين .[ فيما لو اختلف الطرفان في هلاك المتاع ]
قوله : ( وكذا لو ادّعى الصانع أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ) قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 .
( 2 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 34 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 و 426 .
( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 298 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 232 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الإجارات ح 3 و 6 و 7 و 12 ج 13 ص 277 - 279 .
( 9 ) تقدّم في صفحات 797 - 798 و 886 .