ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك ،
شرح
قوله : ( ولو اختلفا في القدر المستأجر فالقول قول المالك ) كما في « السرائر » على ما حكي ( 1 ) عنها و « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والروض والكفاية ( 10 ) » واحتمل في « التذكرة ( 11 ) » التحالف وتقديم قول المالك من دون ترجيح . وفي « جامع المقاصد 12 » أنّه لا ريب في قوّة التحالف ، لأنّ كلّ واحد منهما مدّع ومنكر .
والمراد أنّ هذا الاختلاف بعد اتّفاقهما على جريان الإجارة على شيء منه كأن قال : آجرتك البيت بدينار فقال : بل البيت وسائر الدار كما يعرف ذلك من أمثلتهم وقاعدتهم ، فإنّ القول عندهم قول المؤجر ، لأنّه المنكر للزائد . وفهم في « مجمع البرهان ( 12 ) » من عبارة الإرشاد - وهي كعبارة الكتاب - أنّه قال له آجرتك الدار فقال بل الحمّام ، واعترض بأنّ الظاهر حينئذ التحالف . وفيه أنّ ما فهمه يعبّرون عنه بما إذا اختلفا في تعيين المعقود عليه في تعيين المستأجر ، ولا ريب حينئذ في التحالف كما إذا اختلفا في جنس الاُجرة أو وصفها . وكيف كان ، فلم نجد أحداً
هامش
( 1 ) حكى عنه السيّد الطباطبائي في الرياض : ج 9 ص 222 . وراجع السرائر : ج 2 ص 465 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 . ( 3 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 132 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .
( 7 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 297 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 232
( 9 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 362 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 667 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 32 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 84 .