تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
وكذا لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة .
شرح
أصلاً صرّح بتعيين التحالف ، فما في « الرياض ( 1 ) » وغيره ( 2 ) من عدّه قولاً غير صحيح . هذا ، وقال في « التذكرة » فيما نحن فيه : أنّهما إذا لم يذكرا العوض ولا تنازعا فيه كأن قد قبضه المالك واتّفقا على براءة ذمّة المستأجر ثمّ ادّعى أنّه استأجر الدار بأسرها فقال المالك : بل آجرتك هذا البيت فيها خاصّة فإنّه يقدّم قول المالك قطعاً ( 3 ) . وردّه في « جامع المقاصد » بأنّه لا يجد فرقاً - إذا وقع التصريح بالإجارة - بين أن يذكر العوض وعدمه ، لأنّهما مختلفان في سبب استحقاقه وإن لم يذكراه ، فإنّ ذِكر الملزوم والاختلاف فيه في قوّة الاختلاف في اللازم ، انتهى ( 4 ) . وفيه : أنّه بعد الاتّفاق على براءة ذمّة المستأجر رجع الأمر بالنسبة إلى الدار إلى الاختلاف في أصل الإجارة ، ولا ريب في تقديم قول منكرها . ومثله ما لو سكتا عن الإجارة بالكلّيّة وقال أحدهما : إنّي أستحقّ منفعة الدار بأسرها فقال المؤجر : بل تستحقّ منفعة البيت وحده ، فإنّ المالك يحلف لنفي الزائد قطعاً ، لعدم التصريح بما يقتضي التحالف ، لاحتمال اتّفاقهما على سبب يتعلّق بالبيت بخصوصه واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي كما تقدّم مثله في أوّل الفصل .[ فيما لو اختلف الطرفان في ردّ العين ] قوله : ( وكذا لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة ) كما في الكتب ( 5 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في اختلاف الموجود والمستأجر ج 9 ص 222 . ( 2 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 362 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 33 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 297 . ( 5 ) تقدّم في ص 863 .