تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
شرح
وفي « الغنية ( 1 ) » ومزارعة « الخلاف ( 2 ) » أنّه يحكم بالقرعة . وقال في « المبسوط ( 3 ) » : هنا عين ما سمعته آنفاً حرفاً فحرفاً . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » أنّه لا ريب في قوّة التحالف مستنداً إلى أنّه لا اتّفاق بينهما في الواقع في المسألتين ، لأنّ أحدهما يدّعي في الأوّل وقوع العقد على العين بالأقلّ مدّة كذا والآخر يدّعي وقوع ذلك بالأكثر ، ولا ريب أنّ المقارن لأحد المتقابلين غير المقارن للمقابل الآخر ، فكيف يكون عينه حتّى يدّعي الاتّفاق على وقوعه ؟ نعم هو مثله . واحتمال أنّ القدر المشترك بينهما متّفق على وقوعه فاسد ، لأنّه من حيث هو غير موجود في الخارج . فالواقع إنّما هو المقيّد لا المشترك . ومنه يعرف الحال في المسألة الثانية . وفيه على تقدير التسليم أنّ موضع التحالف ما إذا رجعت الدعوى إلى دعويين وما إذا لم تنقطع بحلف المنكر ، والظاهر أنّ الدعوى هنا واحدة وأنّ حلف المستأجر يقطعها ويرفع النزاع والخصام ، وقد يمكن تصوير جعلها دعويين بما إذا قال : آجرتك الدار المعلومة وأوقعنا الصيغة بمائة ، فيقول المستأجر : إنّما وقعت الصيغة بخمسين حتّى يكون العقد الّذي تشخّص بالعوض الّذي يدّعيه المالك غير الّذي يدّعيه المستأجر وأمّا إذا قال كما هو المفروض إنّي أستحقّ عليك مائة من طرف إجارة الدار فقال بل خمسين فإنّما هي دعوى واحدة ، على أنّا لم نجد هذا الفرق فارقاً وإن كانوا قد ذكروا مثله في باب الجعالة إلاّ أن تقول إنّه يحتمل اتّفاقهما على سبب يتعلّق بالخمسين واختلافهما في حصول سبب المائة كما يأتي مثله فيما إذا اختلفا في المستأجر . ثمّ إنّا لا نجد فرقاً بين ما نحن فيه وبين ما إذا
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 289 . ( 2 ) الخلاف : في المزارعة ج 3 ص 521 مسألة 10 . ( 3 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 266 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 292 .
مفتاح الكرامة — صفحة 855 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي