ولو اختلفا في قدر الاُجرة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه .
شرح
هو المستوفي ثبت أكثر الأمرين ممّا ادّعاه ومن اُجرة المثل . وتمام الكلام واستيفاء الأقوال وهي ستة في باب العارية ، ويأتي له مزيد تحقيق في باب المزارعة .[ فيما لو اختلف الطرفان في قدر الاُجرة ]
قوله : ( ولو اختلفا في قدر الاُجرة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل بنصفه ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ) قاله علماؤنا كما في « التذكرة ( 1 ) » وهو خيرة « السرائر » على ما حكي ( 2 ) و « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وكذا « التنقيح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وهو معنى ما في « الإرشاد ( 11 ) والروض ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 23 .
( 2 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : ج 6 ص 150 ، وابن إدريس السرائر : ج 2 ص 464 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 .
( 4 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 153 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 131 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 233 .
( 8 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 363 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 273 - 274 .
( 10 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 291 و 292 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 و 426 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 84 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 668 .