ولو اختلفا في المدّة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه .
شرح
على العقد والعين والمدّة وانقطاع الدعوى بحلف المنكر ، لأنّ الأكثر داخل في الأقلّ ، فبعد ارتفاع الأكثر يثبت الأقلّ ، ولأنّه متّفق عليه ولأنّ دعوى الزيادة كدعوى الإجارة ، وضابطة التحالف أن لا يتّفقا على شيء ، ولا إشكال حينئذ حتّى نفزع إلى القرعة ، على أنّ الظاهر إطباق المتأخّرين على الإعراض عن هذين القولين إلاّ مَن عرفت ممّن استوجه التحالف أو قوّاه .[ فيما لو اختلف الطرفان في مدّة الإجارة ]
قوله : ( ولو اختلفا في المدّة فقال : آجرتك سنة بدينار فقال :
بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والروض ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » وفي الأخير
أنّ الوجه في ذلك واضح . قلت : لأنّهما قد اتّفقا على العقد والعين والاُجرة وإنّما اختلفا في زمان المدّة ، ولا يقتضي ذلك الاختلاف في الاُجرة ، لأنّهما لمّا اتّفقا على أنّ الاُجرة على السنة دينار لم يكن بينهما اختلاف فيها من حيث هي هي إنّما الاختلاف في المدّة وبسبب الاختلاف فيها لزم الاختلاف في زيادة الاُجرة وعدمها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 330 س 28 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 131 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 4 ) قد تقدّم لنا الكلام في الروض في الهوامش المتقدّمة غير مرّة ، فراجع .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 84 .