الفصل الخامس : في التنازع
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين .
شرح
يستقرّ أيضاً على المستأجر كما في « الإيضاح ( 1 ) والحواشي ( 2 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه الأصحّ لأنّه السبب والمباشر ضعيف ، وعدم تمكّنه من الإعلام لا ينتفي عنه كونه غارّاً لأنّه قد سلّطه عليه باستئجاره فلمّا عفا بغير علمه فقد غرّه فيكون ضامناً ، فيرجع عليه بالدية .
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله كما هو أهله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد وآله الطاهرين ، ورضي الله سبحانه عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن
رواتنا الإماميّين وبعد ، فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد الإمام العلاّمة سهّل الله سبحانه بمنّه وبركة خير خلقه إتمامه على يد مصنّفه الأقل الأذلّ محمّد الجواد الحسيني الحسني العاملي عامله الله سبحانه بلطفه الجليّ والخفيّ . قال الإمام العلاّمة في باب الإجارة :
( الفصل الخامس : في التنازع )[ فيما لو اختلف الطرفان في أصل الإجارة ]
قوله : ( لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين ) كما طفحت بذلك عباراتهم خصوصاً المتأخّرين كما تقدّم بيانه في باب
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في الضمان ج 2 ص 279 .
( 2 ) لم نعثر عليه فيها .
( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 286 .