ولو تسلّم أجيراً ليعمل له صنعةً فهلك لم يضمنه وإن كان صغيراً أو عبداً .
شرح
وعليه نصّ في « المهذّب ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد 5 والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » لأنّ المنفعة إذا كانت متعلّقة بعين مخصوصة لا يعقل الإبراء منها لكنّه يعقل الإبراء من وجوب تسليمها في الحال ، ولا تخرج بذلك عن ملكه .[ فيما لو تسلّم أجيراً للعمل فهلك ]
قوله : ( ولو تسلّم أجيراً ليعمل صنعةً فهلك لم يضمنه وإن كان صغيراً أو عبداً ) قال في « المسالك » : هذا الحكم موضع وفاق منّا ومن العامّة 8 .
وفي « المفاتيح ( 7 ) » أنّه إجماع من المسلمين . وفي « التذكرة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » لا نعلم فيه خلافاً . وفي « جامع المقاصد 12 » لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسليم على الوجه الشرعي . وقد نصّ عليه في « الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والتحرير 16 والإرشاد ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) » وغيرها 19 . وحكى في الأوّل في
هامش
( 1 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 472 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 3 و 16 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 130 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 . ( 5 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 284 .
( 5 و 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 226 و 228 .
( 6 و 19 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 358 و 357 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في العين المستأجرة أمانةً ج 3 ص 112 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الطوارئ الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 38 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 667 .
( 10 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 504 مسألة 30 . ( 14 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 243 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 83 .