ويصحّ إسقاط الاُجرة المعيّنة بعد تحقّقها في الذمّة ، والمنفعة الثابتة في الذمّة دون المنفعة المعيّنة .
شرح
[ في صحّة إبراء الاُجرة المعيّنة في الذمّة ]
قوله : ( ويصحّ إسقاط الاُجرة المعيّنة بعد تحقّقها في الذمّة ) كما في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وفي الأوّلين أنّه لا خلاف فيه . والمراد بالإسقاط الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة عليه . والمراد بتحقّق الاُجرة في الذمّة تعلّقها بها وإن لم يستحقّ المطالبة بها ، ويتحقّق ذلك بالعقد . ولو كانت الاُجرة عيناً لم يصحّ تعلّق الإبراء منها بل لا يعقل . نعم يصحّ من وجوب تسليمها في الحال من دون خروجها عن ملكه .
قوله : ( والمنفعة الثابتة في الذمّة ) كما إذا استأجره ليخيط له أو يكتب أو يبني ، لأنّ الثابت في الذمّة يجوز الإبراء منه . ولوضوحه تركه الأكثر ، لأنّه يفهم من قولهم إنّ المنفعة لا تسقط كما يأتي . وإنّما نصّ عليه في « التحرير 10 واللمعة 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 والروضة 14 » .
قوله : ( دون المنفعة المعيّنة ) بلا خلاف كما في « المبسوط 15 والسرائر 16 »
هامش
( 1 و 15 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 223 . ( 2 و 16 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 459 .
( 3 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 472 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 5 و 10 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 130 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .
( 7 و 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 284 .
( 8 و 13 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 226 .
( 9 و 14 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 358 و 357 . ( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .