تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
شرح
وإن كان بتفريط تعلّق بذمّته . وقال : لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى ( 1 ) . ولا ترجيح في « المفاتيح ( 2 ) » . فكانت الأقوال في المسألة خمسة . ونظر الشيخ إلى ما رواه في « التهذيب » في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل كان له غلام استأجره منه صانع أو غيره ، قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون ( 3 ) . ولعلّ نظر المحقّق والمصنّف إلى ما رواه في « الوسائل » عن الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً ، قال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، فإن عجز فليس على مولاه شيء ولا على العبد ( 4 ) - وهذا الخبر لم يتعرّض له في كتب الاستدلال كالمختلف وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح وإنّما تعرّضوا للأوّل وكأنّهم لم يظفروا به ، وصاحب الوافي لم يذكره أيضاً في الباب - فيمكن أن يقيّد به إطلاق الضمان في الأوّل فيقال : إنّهم ضامنون في كسبه ، والظاهر أنّ الرجل استأجره من مولاه لا من نفسه بدون إذنه وأنّه يستسعى في ملك المولى لا بعد العتق كما أفصح به ما بعده . وحمل الأوّل كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك 6 » على ما إذا كان قد فرّط بإذن المولى بعيدٌ جدّاً ، على أنّه إن تمّ ذلك في ضيع لا يكاد يتمّ في آبق . وما في « السرائر ( 6 ) وجامع المقاصد 8 » من أنّه ليس على المولى شيء وأنّه
هامش
( 1 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 225 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إفساد الصانع والقصّار . . . ج 3 ص 114 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ح 936 ج 7 ص 213 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 ج 13 ص 251 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 252 . ( 5 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 283 . ( 6 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 469 .