ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ،
شرح
[ فيما لو استأجر المحجور مع الإذن فأفسد ]
قوله : ( ولو آجر مملوكه أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) » . وقال في « النهاية » : كان مولاه ضامناً لذلك ( 4 ) . وهو خيرة « الكافي » قال : لا يجوز استئجار العبد ولا الأمة ولا المحجور عليه لسفه أو صغر إلاّ بإذن الوليّ ، وضمان ما يفسدونه عليه ( 5 ) . فلم يقيّده بكونه في كسبه ، وهو خيرة « الإرشاد ( 6 ) والروض ( 7 ) ومجمع البرهان » . وقال في « السرائر ( 8 ) » : لا يضمن المولى أرش ما أفسده ( 9 ) . وهو خيرة « جامع المقاصد » قال : إن كانت جنايته على نفس أو طرف كما لو كان طبيباً تعلّق برقبة العبد وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من القيمة والأرش ، لكن هذا لا يتقيّد بإذن المولى ، وإن كان جنايةً ( 10 ) على مال ، كما لو كان قصّاراً فخرق الثوب فإنّه لا شيء على المولى وإن كانت بإذنه . وقال في « جامع الشرائع » : فإن أفسد شيئاً استسعي فيه أو اتّبع به بعد العتق ( 11 ) . وقال في « المسالك » : إن كانت جنايته على المال بغير تفريط تعلّق بكسبه ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 130 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 153 .
( 4 ) النهاية : في الإجارة ص 448 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الإجارة ص 347 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .
( 8 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 469 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 76 .
( 10 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 283 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 .