ولو ختن صبيّاً بغير إذن وليّه أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه أو من صبيّ بغير إذن وليّه فسرت الجناية ضمن . ولو أخذ البراءة من الوليّ ففي الضمان إشكال .
شرح
[ فيما لو عمل بغير إذن الآذن ]
قوله : ( ولو ختن صبيّاً بغير إذن وليّه أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه أو من صبيّ بغير إذن وليّه فسرت الجناية ضمن ) كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وكذا ديات الكتاب ( 3 ) حيث صرّح بالضمان في الطفل والمجنون بغير إذن الوليّ . وفي ظاهر ديات « التنقيح ( 4 ) » الإجماع على الضمان في الطفل والمجنون والمملوك بغير إذن الوليّ والمالك . والوجه في ذلك أنّه إذا لم يكن هناك إذن من البائع أو الوليّ أو المالك كان عادياً بفعله قطعاً كما في
« جامع المقاصد 5 » وقد حكينا فيما سلف قريباً 6 عن مفهوم هذه العبارة ومفهوم « المهذّب » وصريح « التحرير » عدم الضمان مع الإذن ، وقد عرفت أنّه خيرة « السرائر » وأنّ ظاهر الأصحاب على خلافه .[ فيما لو أخذ البراءة من الوليّ ]
قوله : ( ولو أخذ البراءة من الوليّ ففي الضمان إشكال ) ولا ترجيح أيضاً في « الإيضاح ( 5 ) » . وفي « جامع المقاصد 8 » أنّ عدم الضمان أقوى . وفي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 118 .
( 2 و 5 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 281 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الديات ج 3 ص 650 - 651 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الديات ج 4 ص 469 . ( 6 ) تقدّم في ص 799 - 803 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في الضمان ج 2 ص 278 .