تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
شرح
عندنا . وقد نسب في حدود « المسالك ( 1 ) » إلى الأصحاب أنّ الأبو الجدّ للأب يضمنان ديته فيما لهما لو أدّباه ، وقال : إنّ ظاهرهم الوفاق على ذلك . وفي موضع آخر ( 2 ) صرّح بأنّه إجماع ، فبالأولى أن يضمن المعلّم . والوجه في ذلك - مع أنّه يمكنه التأديب من غير ضرب - أنّه أجير والأجير يضمن بجنايته وإن لم يقصّر كالطبيب . وأمّا إذا ضرب امرأته للتأديب فماتت ففي « المبسوط ( 3 ) » أنّه يضمن بلا خلاف ، وعليه نصّ في « التحرير ( 4 ) » وديات « الإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) » وحدود « المسالك ( 7 ) » وهو ظاهر إطلاق ديات الكتاب ( 8 ) . وتردّد في حدود « الشرائع ( 9 ) » لأنّه تعزير سائغ . ونحوه ما في حدود الكتاب ( 10 ) ، وكذا ما في إجارة « جامع المقاصد ( 11 ) » حيث قال : للنظر فيه مجال . وقد نقض على المحقّق في « المسالك 12 » بأنّ ذلك وارد في تأديب الولد حيث يسوغ قطعاً ، فلا يمكن الفرق بأنّ دليل تأديب الزوجة نصّ قوله تعالى : ( فاضربوهنّ ) . قلت : يمكن الفرق بأنّ الضرب حقّ له لا لمصلحتها ، فكان كضرب الدابّة المستأجرة الضرب المعتاد . وأمّا الحاكم فإذا أقام الحدّ فلا ضمان عليه بلا خلاف كما في « المبسوط ( 12 ) » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الحدود في تأديب الزوجة والصبيّ ج 15 ص 59 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في مباشرة إتلاف النفس ج 15 ص 328 . ( 3 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 244 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 118 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الديات ج 2 ص 188 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في المحارب ج 2 ص 61 . ( 7 و 12 ) مسالك الأفهام : الحدود في الدفاع ج 15 ص 60 . ( 8 ) قواعد الأحكام : في الديات ج 3 ص 650 . ( 9 ) شرائع الإسلام : الحدود في الدفاع ج 4 ص 192 . ( 10 ) قواعد الأحكام : في الحدود ج 3 ص 572 . ( 11 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 280 . ( 12 ) المبسوط : في الأشربة المسكرة ج 8 ص 66 .