وللمعلّم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه .
شرح
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » . وفي الأخير أنّه لا خلاف في ذلك . وبالضمان بالضرب والسير بغير المعتاد صرّح في « الغنية ( 5 ) » وادّعى عليه الإجماع ، وبالضرب والتكبيح كذلك صرّح في « المبسوط ( 6 ) » .
وليعلم أنّ الرائض إذا ضرب ضرباً خارجاً عن عادة الروّاض ضمن ، وإلاّ فلا كما في « المبسوط 7 والتذكرة ( 7 ) » ولا يضمن إن خرج في الضرب عن عادة الركاب .[ في التصرّفات الجائزة للأجير ]
قوله : ( وللمعلّم ضرب الصبيان للتأديب ، ويضمن لو جنى بتأديبه ) أمّا أنّه له الضرب المعتاد فلا بحث فيه كما في « جامع المقاصد ( 8 ) » وهو كذلك إذا كان الصبيّ ذا عقل وتمييز كما نبّه عليه في « التذكرة ( 9 ) والتحرير 11
والحواشي ( 10 ) » لأنّهم يأخذونه مسلّماً في الباب وباب الديات .
وأمّا أنّه يضمن جنايته فيما له فظاهر « المبسوط 13 » الإجماع عليه حيث قال
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 .
( 2 و 11 ) تحرير الأحكام : في تضمين الأجراء ج 3 ص 118 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 202 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 31 وص 321 س 10 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 6 و 7 و 13 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 244 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 321 س 10 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 280 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 31 .
( 10 ) لم نعثر عليه .