ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحقّ الأجر به .
ولو حبس الصانع العين حتّى يستوفي الاُجرة ضمنها .
ولو اشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامناً ،
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » وبناه المصنّف في « التذكرة ( 2 ) » والشهيد في « الحواشي ( 3 ) » على أنّ الصفة هل تلحق بالأعيان أم لا ؟ قال : فعلى الأوّل لا شيء له دون الثاني . وظاهر « جامع المقاصد » عدم الرضا بهذا البناء حيث قال : وربّما بنى . . . إلى آخره ، مع أنّه في مسألة حبس العين ما اعتمد إلاّ عليه كما سمعت . وجعل منشأ الإشكال فيه وفي « الإيضاح » من حيث إنّها معاوضة تقتضي حصول العوضين معاً ولم يحصل أحدهما فلا يحصل الآخر ، ومن حيث إنّه استأجر على العمل وقد عمل فوجبت الاُجرة بفعله ، فإذا تلف بتلف العين من غير تفريط كان تلفه من المالك . وضعّف بأنّ المستأجر عليه وإن كان العمل لكنّه قوبل بالاُجرة على طريق المعاوضة ، فما دام لا يتحقّق تسليمه لم يتحقّق معنى المعاوضة .
قوله : ( ولو حبس الصانع العين حتّى يستوفي الاُجرة ضمنها ) قد تقدّم الكلام فيه آنفاً . وقد صرّح في « التحرير ( 4 ) » أيضاً بضمانه .[ فيما لو اشتبه القصّار في دفع الثوب ]
قوله : ( ولو اشتبه على القصّار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 276 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 320 س 41 .
( 3 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 104 س 3 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 122 .