تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦
شرح
إدريس ( 1 ) والمحقّق 2 وغيرهما 3 أنّه لا يملكها حتّى يسلّم ، وأنّ ذلك توهّم وأنّ مراده بقرينة ما تقدّم له أنّه لا يجب على المستأجر دفع الاُجرة حتّى يسلّمه العين ، وبيّنّا أنّ هذه الكلمة ذات وجهين : أحدهما أنّهما يتقابضان ، والثاني أنّه يجب عليه تسليم العين والعمل قبل ، وفرّقنا بين استحقاق المطالبة واستحقاق التسليم ، لأنّه قد يستحقّ المطالبة ولا يستحقّ التسليم عليه إلاّ بالتسليم له ، وأزلنا الإشكال وبيّنّا الحال . وحكينا ( 2 ) عن « السرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والروض ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » أنّه لا يشترط في استحقاق الاُجرة والمطالبة بها تسليم العين ، بل قد يظهر من المقدّس الأردبيلي 10 القول أو الميل إلى أنّه يجب على المستأجر تسليم الاُجرة وإن لم يتسلّم العين ، قال : نعم يجب على الأجير تسليم العين إذا طلبها المؤجر . واستند في وجوب ذلك على المستأجر وإن لم يتسلّم العين إلى أنّه ملك الاُجرة بالعقد فلا يجوز منعه منها متى طلبها خرج ما قبل العمل بالإجماع وبقي الباقي واستدلّ عليه بقول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة هشام في الحمّال والأجير : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته ( 8 ) ، وهو بإطلاقه يتناول ما إذا سلّمه وما إذا لم يسلّمه ، وهو استنباط جيّد ، وبعموم ( أوفوا بالعقود ) وأيّده بوجوب اُجرة العقارات قبل الاستيفاء . قلت : لا وجه لتخصيص العقارات بالذكر بل الحكم جار في سائر الأعيان فإنّه يجب على المستأجر دفع اُجرتها إذا سلّمت وإن لم يستوف منفعتها ، على أنّه
هامش
( 1 - 3 ) تقدّم ذكرهم في ص 266 هامش 7 - 9 . ( 2 ) تقدّم في ص 367 . ( 3 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 456 و 468 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 . ( 6 ) ليس موجوداً عندنا . ( 7 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 47 - 48 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ج 13 ص 246 .