تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبنا المسمّى أسقط بنسبة الناقص .
شرح
وزيادة الطول خارجة عن المقدار . ولهذا يمكن قطع زيادة الطول ويبقى الثوب بحاله بخلاف العرض . قوله : ( وكذا لو نقص فيهما ، لكن هنا إن أوجبنا المسمّى أسقط بنسبة الناقص ) أي يحتمل عدم الأجر والمسمّى لو نقص في الطول والعرض معاً أو على الانفراد . ولعلّ موضع الاحتمالين ما إذا دفع إليه غزلاً لينسجه عشراً فجعل طول السدى من أوّل الأمر تسعاً . ولا كذلك لو جعله من أوّل الأمر عشراً كما أمره المالك فنسج منه تسعاً . ولم يرجّح أيضاً في « التذكرة ( 1 ) » ثمّ احتمل أنّه إن جاء به ناقصاً في العرض أن لا شيء له بخلاف ما لو جاء به ناقصاً في الطول . وقال في « التحرير ( 2 ) » لو نسجه ناقصاً في الطول فالأقرب أنّه يستحقّ بنسبة عمله من الاُجرة . ولو كان ناقصاً في العرض فالإشكال فيه أقوى . وفي « الإيضاح وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّ الأصحّ أنّه لا أجر له . وقال في « التذكرة 4 والتحرير 5 » إن نسجه زائداً في أحدهما ناقصاً في الآخر فلا شيء له عن الزيادة وكان الحكم في النقصان ما ذكرنا . وقد سمعت ما ذكره كما سمعت ما حكي عن الشيباني . ولا يخفى أنّا لو أوجبنا هنا المسمّى أسقطنا منه بنسبة الناقص ، لأنّه لم يأت بالمستأجر عليه كلّه فلا يستحقّ جميع المسمّى . وتعرف نسبة الناقص في العرض أو الطول أو فيهما بتكسير الثوب باعتبار المستأجر عليه وباعتبار المنسوج ثمّ ينظر مقدار التفاوت ، فينسب إلى المستأجر عليه ويسقط من المسمّى بتلك النسبة .
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الإجارة ج 2 ص 335 س 18 و 21 . ( 2 و 5 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 120 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 273 .
مفتاح الكرامة — صفحة 812 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي