تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمّى ،
شرح
الثوب إليه . وهو المحكي ( 1 ) عن الشيباني فيما إذا زاد في أحدهما ونقص في الآخر ، لأنّ غرضه لم يسلم له . وقد رماه الشهيد ( 2 ) بالضعف . قلت : لأنّه وجد عين ماله فلم يكن له المطالبة بعوضه . قوله : ( وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمّى ) كما في « التذكرة ( 3 ) » فيهما من دون ترجيح . وقرّب في « التحرير ( 4 ) » أنّ له المسمّى فيهما على إشكال . ونحوه ما في « الحواشي ( 5 ) » . وفي « الإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » أنّ الأصحّ أنّه لا أجر له ، لأنّ المعمول غير المأمور به فلا يكون مأذوناً فيه ووجه ثبوت المسمّى أنّه أتى بالمشترط وزيادة وأنّه إمّا أن يستحقّ الاُجرة بعدم الزيادة خاصّة وهو محال أو بمجرّد العمل وهو المطلوب ، أو بهما وهو محال أيضاً . ويجاب بأنّه جاز أن يستحقّ بالعمل بشرط عدم الزيادة . وقد توقّف المصنّف فيما لو زاد في العرض وجزم بالمسمّى فيما لو زاد في الطول ، لأنّ زيادة الطول لا تنافي وجود المأمور به بخلاف العرض ، لأنّ ما عرضه ذراع وربع يخالف ما عرضه ذراع ، وأن زيادة العرض داخلة في نفس الثوب
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلاّمة في التذكرة : ج 2 ص 335 س 21 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الإجارة ج 2 ص 335 س 12 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 120 . ( 5 ) راجع الحاشية النجّارية : ص 104 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية - قم ) . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في ضمان المستأجر ج 2 ص 276 . ( 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 272 .