شرح
نقص المنسوج فيها ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وكذا « الحواشي ( 3 ) » وهو صريح كلام « التذكرة ( 4 ) » قطعاً إذا لوحظ جميع كلامها في أقسام المسألة . والوجه في الحكمين ظاهر . أمّا الأوّل وهو عدم استحقاقه أجر الزيادة فلعدم الإذن فيه بل في « جامع المقاصد » أنّه لا ريب فيه . وأمّا الثاني وهو ضمانه نقص قيمة الغزل بالنسج الواقع في الزيادة فلأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذن فيكون ضامناً له ولنقصه . وهذان الحكمان للزيادة فقط .
وليعلم أنّ بعض ما عندنا من نسخ الكتاب عطف فيه العرض ب « أو » وبعضها بالواو وحكى هذا الأخير في « الحواشي 5 » عن ثلاث نسخ ، وحكاه عن « التحرير » والموجود فيما عندنا من نسخه : « فنسجه زائداً فيهما » وهو في معنى العطف بالواو . وحكى في « جامع المقاصد ( 5 ) » اختلاف النسخ أيضاً ، وقال : لا يخفى أنّ « أو » أحسن ، لأنّ العطف بها يتناول ما إذا زاد في الطول أو العرض أو فيهما ، لأنّ ما زاد فيهما فقد زاد في أحدهما . قال : فيكون هذا إشارة إلى الأقسام وبياناً لحكم الزيادة وما بعده تفصيل لأحكام الأقسام كلّها ، فلا يكون في العبارة تكرار ولا خلل . قلت : وكذا قال الشهيد 7 ، وهو كذلك لكن جعله الزائد فيهما زائداً في أحدهما خلاف المعروف وإن كان الواقع كذلك . والذراع مؤنّث سماعي وقد يذكّر كما في « القاموس ( 6 ) » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 120 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 271 .
( 3 و 5 و 7 ) الحاشية النجّارية ( حواشي الشهيد ) : في الإجارة ص 103 س 16 و 18 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية قم ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الإجارة ج 2 ص 335 س 6 .
( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 272 .
( 6 ) قاموس المحيط : باب العين ج 3 ص 22 .