تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 805

مساهمون:

ص٨٠٥
سواء كان مشتركاً أو خاصّاً ، وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ، وسواء كان ربّ المال حاضراً أو غائباً ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميّاً أو غيره . ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه إيّاه غير معمول ولا اُجرة عليه ، وفي تضمينه إيّاه معمولاً ويدفع إليه اُجرته .
شرح
قوله : ( سواء كان مشتركاً أو خاصّاً ، وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ، وسواء كان ربّ المال حاضراً أو غائباً ، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميّاً أو غيره ) نبّه بذلك على تفصيل العامّة في ذلك ، فإنّ بعضهم فرّق بين المشترك والمنفرد ، وجمعاً منهم فرّق بين أن يعمل في ملك نفسه فيضمن وفي ملك المستأجر فلا يضمن . ومثله ما لو كان صاحب المتاع حاضراً فإنّهم أجروه كالأجير الخاصّ في عدم الضمان . ولا ريب في ضمان التالف بجناية الأجير آدمياً كان أو غيره كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » فإذا سقط الراكب أو المتاع بسوق الأجير أو قوده ضمن .[ في تخيير المالك تضمين الصانع إذا تلف ] قوله : ( ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك في تضمينه إيّاه غير معمول ولا اُجرة عليه ، وفي تضمينه إيّاه معمولاً
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 269 ، ومغني المحتاج : ج 2 ص 351 - 352 ، المجموع : ج 15 ص 100 .