شرح
والإيضاح ( 1 ) واللمعة ( 2 ) وغاية المراد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروض والروضة ( 6 ) والرياض ( 7 ) » وإجارة « جامع المقاصد ( 8 ) » في موضع آخر من الأخير . وقوّاه في « الحواشي ( 9 ) » . وفي « المسالك 10 » أنّه الأشهر وعليه الشيخ والأتباع .
وفي « المفاتيح ( 10 ) » أنّه المشهور .
واحتجّ ابن إدريس ( 11 ) بالأصل أنّه أسقط الضمان بإذنه وأنّه فعلٌ سائغٌ فلا يستعقب ضماناً .
واحتجّ الأصحاب ( 12 ) بأنّه قد حصل التلف ولا يطلّ دم امرئ مسلم وإنّما أذن له في العلاج لا في الإتلاف .
واحتجّ 14 لهم بإجماعي « الغنية ونكت النهاية » وبقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
مَن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو ضامن ( 13 ) وإنّه ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام 16 .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في موجبات الدية ج 4 ص 656 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في موارد الدية ص 297 .
( 3 ) غاية المراد : في موجب الديات ج 4 ص 447 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في موجبات الدية ج 4 ص 470 .
( 5 و 10 ) مسالك الأفهام : الديات في موجبات الضمان ج 15 ص 327 .
( 6 ) الروضة البهية : في موارد وجوب الدية ج 10 ص 108 .
( 7 ) رياض المسائل : الديات في موجبات الضمان ج 14 ص 197 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 281 .
( 9 ) لم نعثر عليه فيها .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في ضمان الطبيب لما يتلف ج 2 ص 116 .
( 11 ) السرائر : الديات في ضمان النفوس ج 3 ص 373 .
( 12 و 14 ) كما في غاية المراد : في موجب الديات ج 4 ص 447 - 448 ، ورياض المسائل : الديات في موجبات الضمان ج 14 ص 197 - 198 .
( 13 و 16 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 و 2 ج 19 ص 194 و 195 .