ولو شرط قدَراً فبان الحمل أزيد ، فإن كان المستأجر تولّى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابّة والزائد والمسمّى ،
شرح
ليسكنها فأسكنها حدّاداً أو قصّاراً . وأمّا إذا تميّز فإنّه يجب المسمّى واُجرة المثل . والحاء من « حمل » مفتوحة على الظاهر . وفي « جامع الشرائع » أنّه هنا يضمن جميع القيمة وهو قضية كلام غيره .[ فيما لو حمل المستأجر أو المؤجر أزيد ممّا شرط ]
قوله : ( ولو شرط قدَراً فبان الحمل أزيد ، فإن كان المستأجر تولّى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابّة والزائد والمسمّى ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » غير أنّ في الإرشاد أنّه يضمن نصف الدابّة ، وفي الثاني أنّه المشهور بين الفقهاء - يريد فقهاء العامّة - وفي الأخير أنّه لا بحث في ذلك . قلت : قد عرفت أنّ بعضهم احتمل أن المؤجر يأخذ اُجرة المثل للكلّ . وقد احتمل الشافعي ( 6 ) احتمالين آخرين ، وقد عرفت أنّه في الإرشاد احتمل ضمان نصف الدابّة للأصل ، وقد تقدّم أنّه احتمل في مثله التوزيع بالنسبة . واحتمل مولانا المقدّس الأردبيلي ( 7 ) أنّه يقسّط على الزائد
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 246 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 321 س 20 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الإجارة مبحث الحيوان ج 3 ص 106 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 423 .
( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 265 .
( 6 ) المجموع : في الإجارة ج 15 ص 56 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 23 .