تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
في « الوسيلة ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) » وما تأخّر عنها من غير نقل خلاف بأنّه لا يفيد الملك وإنّما يفيد الاختصاص إلاّ ما حكاه المحقّق ( 4 ) عن شيخه ، وإلاّ ما ستسمعه عن المبسوط والمهذّب والسرائر . وظاهر « المبسوط » نفي الخلاف عن كونه أحقّ به من غيره ( 5 ) . وفي « المفاتيح » الإجماع على أنّه يفيد الأولوية مطلقاً ( 6 ) . وظاهر « التذكرة » الإجماع على أنّه لا يفيد ملكاً ( 7 ) . وقال في « المبسوط » - بعد أن فرّق بين التحجير والإحياء وعرّف التحجير بما سمعت وأنّه بالتحجير يكون أحقّ وأنّ إقطاع السلطان بمنزلة التحجير وأنّه إن أخّر الإحياء بعد التحجير قال له السلطان إمّا أن تحييها أو تخلّي بينها وبين غيرك - ما نصّه : إذا حجر أرضاً وباعها لم يصحّ بيعها ، وفي الناس مَن قال : يصحّ ، وهو شاذّ ، فأمّا عندنا لا ( فلا - خ ل ) يصحّ بيعه ، لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء ، وإنّما يملك التصرّف بشرط أن يؤدّي للإمام ما يلزمه عليها ، وعند المخالف لا يجوز ، لأنّه لا يملك بالتحجير قبل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك ( 8 ) ؟ انتهى . ونحوه ما في « المهذّب ( 9 ) » في آخر كلامه في هذا المقام . والظاهر من عبارة « المبسوط ( 10 ) » أن التحجير إحياء ، والإحياء عنده مطلقاً لا يملك رقبة الأرض . وقد حكى هذه العبارة عن المبسوط في « السرائر ( 11 ) » في باب أحكام الأرضين وقال : هذا يدلّك أرشدك الله أنّ التحجير عند المخالف غير
هامش
( 1 ) الوسيلة : في إحياء الموات ص 133 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 . ( 3 و 4 ) شرائع الإسلام : في كيفية الإحياء ج 3 ص 274 و 276 . ( 5 و 8 و 10 ) المبسوط : في إحياء الموات ج 3 ص 273 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية الإحياء ج 3 ص 27 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإحياء ج 2 ص 410 س 41 . ( 9 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 32 - 33 . ( 11 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 483 .
مفتاح الكرامة — صفحة 78 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي