فإن نقله إلى غيره صار أحقّ به ، وكذا لو مات فوارثه أحقّ به ، فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال .
شرح
الماء وحده وإن احتاجت إليهما في الزرع ، وكذلك حفر البئر والنهر قبل بلوغ النيل والنهر إن لم يقم إجماع على خلافه . نعم التحجير الّذي يدلّ على إرادة الإحياء كوضع القصب أو الشوك في مثل الأرض الّتي تحتاج إلى عضد الشجر أو سوق الماء أو قطعه لا يعدّ إحياءً عرفاً ، فليلحظ ذلك . ويأتي في آخر الباب ( 1 ) تمام الكلام .
قوله : ( فإن نقله إلى غيره صار أحقّ به ) قال في « جامع المقاصد » : إنّما يكون ذلك بالصلح والهبة ، وكذا الحكم في كلّ ما يفيد أولويةً واختصاصاً ( 2 ) . وهو منقوض بالشفعة والخيار ، فالاقتصار على الصلح كما في « الدروس ( 3 ) والحواشي ( 4 ) والروضة ( 5 ) » أصحّ .
قوله : ( وكذا لو مات فوارثه أحقّ به ) كأنّه ممّا لا ريب فيه كسائر الحقوق .
قوله : ( فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال ) أصحّه عدم الصحّة كما في « جامع الشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والحواشي ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 )
هامش
( 1 ) يأتي في ص 204 - 215 .
( 2 و 10 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 28 و 29 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شروط التملّك بالإحياء ج 3 ص 56 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 5 ) الروضة البهية : في شروط التملّك بالإحياء ج 7 ص 160 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 7 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 486 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في أقسام المشتركات ج 2 ص 234 .
( 9 ) فيها بيّن وجهي الإشكال بلا ترجيح أحدهما على الآخر ، فراجع الحاشية النجّارية : ص 98 سطر 8 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .