تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
شرح
ما تسلّموه من المتاع إلاّ أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه أو تقوم لهم بيّنة بذلك . ثمّ قال : والملاّح والمكاري والجمّال ضامنون للأمتعة إلاّ أن تقوم لهم بيّنة بأنّه هلك من غير تفريط ولا تعدّ فيه . وكأنّه قال بهذا الأخير في « التحرير ( 1 ) » . وقال في « الانتصار ( 2 ) » : الصنّاع كالقصّار والخيّاط وما أشبههما ضامنون المتاع الّذي يسلّم إليهم إلاّ أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بيّنة بذلك . ثمّ ادّعى عليه إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا . وفي « المسالك ( 3 ) » أنّه المشهور . وليست هذه الدعوى في محلّها ، ولعلّ السيّد عنى بالإجماع المفيد ويونس بن عبد الرحمن ( 4 ) وكلّ مَن روى أخبار الضمان ، لكن صاحب المسالك لا تصحّ منه ولا تسمع إرادة ذلك منه . وقد استدلّ لهم المتأخّرون بصحيحة الحلبي ( 5 ) وحسنته 6 : الغسّال والصبّاغ إذا ادّعى السرق ولم يقم البيّنة فهو ضامن . وبقولهم ( عليهم السلام ) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ( 6 ) . وفي خبر أبي بصير المرويّ في الكتب الثلاثة بعدّة طرق ( 7 ) وفيها الصحيح ما يدلّ أيضاً على اعتبار البيّنة . وقد روى « الفقيه ( 8 ) » عن الحلبي في الصحيح والكليني ( 9 ) عنه أيضاً في الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ المكاري لا يصدّق إلاّ ببيّنة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في تضمين الملاّح والمكاري ج 3 ص 132 . ( 2 ) الانتصار : الإجارة في ضمان الصنّاع ص 466 . ( 3 ) مسالك الأفهام : الإجارة في أحكام التنازع ج 5 ص 233 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الإجارة ح 9 ج 13 ص 273 . ( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الإجارة ح 1 و 2 ج 13 ص 271 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 2 ح 10 ص 345 . ( 7 ) الكافي : ح 4 ج 5 ص 242 ، من لا يحضره الفقيه : ح 3928 ج 3 ص 256 ، تهذيب الأحكام : ح 35 ج 7 ص 218 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في الضمان ح 3926 ج 3 ص 255 . ( 9 ) الكافي : ح 1 ج 5 ص 243 .