ولا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة .
ولو ربط الدابّة مدّة الانتفاع استقرّت الاُجرة ، فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفاً .
شرح
إلى ما تعدّى به وفعله عدواناً ، وإلاّ يكن تلفها بعد ردّها إلى المالك بسبب من قبله فلا ضمان ، لأنّه قد سلّمها إليه . وفي بعض النسخ : أو بسبب تعيّبها الحاصل لها من زيادة المسافة أو من زيادة الحمل .
قوله : ( ولا يسقط الضمان بردّها إلى المسافة ) إجماعاً كما في « الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وبه صرّح في « المبسوط ( 4 ) » وغيره ( 5 ) ، لأنّ العدوان لم يزل بذلك والمراد المسافة المشترطة في الإجارة .[ فيما لو ربط الدابّة في مدّة الانتفاع ]
قوله : ( ولو ربط الدابّة مدّة الانتفاع استقرّت الاُجرة ، فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفاً ) ومثله ما في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » . وقالت الشافعية ( 9 ) : إن كان المعهود في ذلك الوقت أنّ الدابّة تحت السقف كجنح الليل في الشتاء فلا ضمان ، وإن كان
هامش
( 1 ) الخلاف : فيما لو تعدّى المستأجر ج 3 ص 493 مسألة 9 .
( 2 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 3 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 463 .
( 4 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 225 .
( 5 و 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 260 و 261 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 24 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 117 .
( 9 ) الوجيز : في الضمان ص 192 .