وعليه اُجرة الزيادة ،
شرح
قوله : ( وعليه اُجرة الزيادة ) إجماعاً كما في « الغنية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » وبه صرّح في « المقنعة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » وكذا « التذكرة ( 12 ) » لأنّه استوفى منها منفعة زائدة على المستحقّة فيضمن قيمتها ، وهي اُجرة المثل لها . وذلك مع ضمان العين أيضاً .
وأغرب القاضي في « المهذّب ( 13 ) » قال : إذا تلفت الدابّة بعد التجاوز كان ضامناً لها ، ولا اُجرة عليه فيما زاد بعد المكان الّذي عيّنه ، فإن تجاوز بالدابّة المكان الّذي حدّه وسلّمت كان صاحبها مخيّراً بين أن يأخذ منه اُجرة المثل وبين أن يضمّنه نقص ما نقص . وهو في الاُولى فتوى أبي حنيفة . وقد قال ( عليه السلام ) ( 14 ) في ردّه : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها ويردّه في الثانية أصل
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 2 ) السرائر : الإجارة في أحكام الضمان ج 2 ص 463 .
( 3 ) المقنعة : في الإجارة ص 642 .
( 4 ) النهاية : في الإجارة ص 446 .
( 5 ) الخلاف : فيما لو تعدّى المستأجر ج 3 ص 492 مسألة 8 .
( 6 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 225 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 106 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 .
( 9 ) مختلف الشيعة : فيما لو تعدّى المستأجر ج 6 ص 177 .
( 10 ) التنقيح الرائع : فيما لو تعدّى المستأجر ج 2 ص 274 .
( 11 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 260 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 321 س 21 .
( 13 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 483 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ضمن ح 1 ج 13 ص 256 .