تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
وقت العدوان ، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى وقت التلف ،
شرح
وفي « التنقيح ( 1 ) » تفصيل جيّد ، قال : شرط الضمان بالتفريط الانفراد عن المالك ، ولا يشترط ذلك في التعدّي ، فلو تعدّى وشارك المالك ضمن بقسطه ، ولو انفرد عن المالك اختصّ بالضمان . وقال في التفريط : لو تركها في مسبعة أو مهلكة مع موافقة المالك فلا ضمان . قوله : ( وقت العدوان ) كما هو هنا خيرة « الشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) ، ولعلّهم نظروا إلى قوله ( عليه السلام ) « يوم خالفته » . وهو مع عدم صراحته يظهر من قوله ( عليه السلام ) « يوم تردّه » خلافه . وتمام الكلام في باب الغصب والبيع وغيرهما . قوله : ( ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى وقت التلف ) كما هو هنا خيرة « الخلاف ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) » . والأقوال هنا هي الأقوال ثمّة والترجيح واحد . وقد فصّل في « الوسيلة ( 9 ) » هنا تفصيلاً غريباً فقال : يضمن بالتفريط قيمته يوم التلف وبالتعدّي أكثر قيمته من يوم التلف .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : فيما لو تعدّى المستأجر ج 2 ص 260 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 187 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في ما لو تعدّى المستأجر ج 4 ص 130 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في الضمان ج 2 ص 275 . ( 6 ) النهاية : في الإجارة ص 446 . ( 7 ) الخلاف : الإجارة في بيان وقت الضمان ج 3 ص 493 مسألة 9 . ( 8 ) المبسوط : الإجارة في بيان وقت الضمان ج 3 ص 225 . ( 9 ) الوسيلة : في الإجارة وبيان وقت الضمان ص 267 - 268 .
مفتاح الكرامة — صفحة 770 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي