كلّها بقيمتها
شرح
والمبسوط ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) وسائر ما تأخّر ممّن تعرّض لهما من غير إشكال ولا خلاف . وقد زيد في معقد إجماعي « الغنية والسرائر » ما إذا تعدّى ما اتّفقا عليه من المدّة أو خالف المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابّة .
وقد صرّح بالحكم الأوّل صحيح أبي ولاّد ، فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أوَليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته . قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ؟ قال : عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم تردّه ( 5 ) . ومثله خبر الحسن الصيقل 6 وخبر الحلبي 7 وخبر عمرو بن خالد 8 .
وليعلم أنّه يضمنها حينئذ ولو تلفت بسبب آخر كما هو ظاهر كما تقدّم .
قوله : ( كلّها بقيمتها ) وضمن نقصانها إجماعاً كما في « الغنية 9 والسرائر ( 6 ) » وبذلك صرّح في « المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » وهو قضية إطلاق الباقين . وهو ظاهر إجماع « الخلاف ( 11 ) » فيما إذا تجاوز المسافة . وبذلك في صورة التجاوز أفصح خبر أبي ولاّد كما سمعت وخبر
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 224 و 225 .
( 2 و 9 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 3 ) السرائر : فيما لو تعدّى المستأجر ج 2 ص 462 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في ضمان المستأجر ج 2 ص 275 .
( 5 - 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الإجارة ح 1 - 3 و 5 ج 13 ص 256 و 257 .
( 6 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 463 .
( 7 ) المقنعة : في الإجارة ص 642 .
( 8 ) النهاية : في الإجارة ص 445 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 .
( 10 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 259 .
( 11 ) الخلاف : فيما لو تعدّى المستأجر ج 3 ص 492 مسألة 8 .