وإذا تعدّى بالدابّة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها
شرح
فإنّ المشهور كما في « المسالك ( 1 ) » أنّهم يضمنون إذا ادّعوا هلاك المتاع أو ادّعى عليهم التفريط مع عدم البيّنة ، بل في « الانتصار ( 2 ) » الإجماع على ذلك ، وفي أخبار ( 3 ) كثيرة أنّ الصانع يضمن مع التهمة . فهذا الخبر - وهو خبر موسى بن بكر ( 4 ) - من أدلّة تلك المسألة ، والظاهر أنّه منهم أيضاً ، لأنّه ما اشترط عليه إلاّ وقد اتّهمه . وهذا كلام إجمالي وقد تقدّم ( 5 ) لنا ويأتي ( 6 ) إن شاء الله تبارك وتعالى قريباً أنّ المشهور أنّهم يضمنون ذلك كما يضمنون ما جنوه بأيديهم .[ فيما لو تعدّى المستأجر عن المشروط ]
قوله : ( وإذا تعدّى بالدابّة المسافة المشترطة أو حمّلها الأزيد ضمنها ) إجماعاً كما في « الغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » . وفي « الخلاف ( 10 ) » الإجماع والأخبار على الأوّل . وقد صرّح بالحكمين في « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 233 .
( 2 ) الانتصار : الإجارة في ضمان الصنّاع ص 466 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الإجارة ج 13 ص 271 - 276 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 277 ، وقد تقدّم آنفاً .
( 5 ) تقدّم في ص 417 - 422 .
( 6 ) سيأتي في ص 262 .
( 7 ) غنية النزوع : حكم تعدّي المستأجر ص 288 .
( 8 ) السرائر : فيما لو تعدّى المستأجر ج 2 ص 463 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو تعدّى المستأجر ج 2 ص 318 س 14 .
( 10 ) الخلاف : فيما إذا تعدّى المستأجر ج 3 ص 492 .
( 11 ) المقنعة : في الإجارة ص 642 .
( 12 ) النهاية : في الإجارات ص 445 .